فلو خلف ميت خمس (١) بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن واخا: فإن للعليا النصف، وللثانية السدس، وسقط سائرهن، وكان الباقي للأخ. فلو كان مع العليا أخوها (٢) أو ابن عمها: فالمال بينهما على ثلاثة، وسقط سائرهن.
ولو كان مع الثانية أخوها أو ابن عمها: كان للعليا النصف، والباقي بينه وبين الثانية على ثلاثة.
ولو كان مع الثالثة: فللعليا النصف، وللثانية السدس، والباقي بينه وبين الثالثه على ثلاثة.
وإن كان مع الرابعة: فللعليا النصف، وللثانية السدس، والباقي بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة.
وإن كان مع الخامسة: فالباقي بعد فرض الأولى والثانية بينه وبين الثالثة والرابعة والخامسة على خمسة. وتصح من ثلاثين: للعليا نصفها خمسة عشر، وللثانيه سدسها خمسة. تبقى عشرة للذكر منها أربعة، وللثانية سهمان، وللرابعة سهمان، وللخامسة سهمان.
وكذا لو كان الذكر أنزل من الخامسة.
قال في ((المغني)): ولا اعلم في هذا خلافا بين القائلين بتوريث بنات الابن
مع بني (٣) الابن بعد استكمال الثلثين. انتهى.
وأما ابن مسعود وأبو ثور فإنهما يجعلان الباقي بعد استكمال البنات الثلثين للذكور من بني الابن دون أخواتهم وبنات عمهم، وأن الورثة إذا كانوا بنتا وأولاد ابن ذكورا وإناثا فإنه يكون لبنات الابن الأضربهن من السدس أو المقاسمة، لأن النساء من الأولاد لا يرثن اكثر من الثلثين. بدليل ما لوانفردن. وتوريثهن هاهنا يفضى إلى توريثهن (٤) أكثر من ذلك.
(١) في أ: خمسة من. (٢) في أ: مع أخوها. (٣) في ج: بنتى. (٤) في ج: توريث.