والأم مع البنات وبنات الابن عصبة. لهن ما فضل. وليست لهن معهن فريضة مسماة. فيكون ما فضل عن البنات أو بنات الابن (١) ومن عساه يكون معهن من ذوي الفروض للأخت أو (٢) للأخوات للأب.
فإن اجتمع معهن أخت لأب وأم فالباقي لها خاصة؛ لأنها عصبة تدلي بأب
وأم. حتى لو كان معها من ولد الأب ذكر أسقطته (٣) . فلا يرث في فريضه فيها بنات أو بنات ابن أخ لأب مع وجود أخت لأب وأم. فلا تنظر إلى الأنوثة وانظر إلى التعصيب المتقوي بالسببين جهة الأب وجهة الأم. انتهى.
ووجه ذلك: أن الأخت من الأبوين باجتماع الجهتين فيها أقوى من الأخوات للأب. فكانت أولى بالفرض منهن. ويبقى السدس (٤) تكملة الثلثين للأخوات للأب.
(فإن اخذ الثلثين بنات صلب أو بنات ابن أو) أخذ الثلثين (هما) اي بنت الصلب وينت ابن: (سقط من دونهن) كبنات ابن الابن فانزل عن الفرض: (إن لم يعصبهن) اي يعصب من سقط فرضهن من بنات الابن أو بنات ابن ابن الابن (ذكر بازائهن) اي إزاء بنات الابن أو إزاء بنات ابن الابن أو إزاء بنات ابن ابن الابن. (أو) ذكر (أنزل) منهن (من) ذكور (بني الابن). سواء كمل الثلثان لمن في درجة واحدة أو للعليا والتي تليها وكذلك كل من نزلت درجته مع من هو أعلا منه.
(و) يكون (له) أي للذكر المعصب (مثلا ما للأنثى) من اللائي عصبهن. (ولا يعصب) ذكر من بني الابن (ذات فرض أعلا منه)؛ لما فيه من الإضرار بذات الفرض. وإنما يكون له ما فضل عن ذوي الفروض.
(ولا) يعصب أيضا (من هي أنزل منه)؛ لأنه لو عصبها لشاركته. والأبعد لا يشارك الأقرب.
(١) في ازيادة: عصبة لهن ما فضل وليست لهن. وقد سبقت في السطر السابق. (٢) في أ: و. (٣) في أ: للأب ذكر أسقطت. (٤) في أ: الثلث.