ومحل ذلك:(مع عدم معصب) أي (١) لبنات الابن من ذكر بإزائهن أو أنزل منهن؛ لأنهن مع وجود ذلك يدخلن في قوله تعالى:(يوصيكم الله فى أولدكم للمذكر مثل حظ الأنثيين). [النساء: ١١].
(وتعول المسألة) زيادة على عولها (به) أي بالسدس الذي لبنات الابن مع
بنت الصلب: كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن. فإن أصل المسألة من اثني عشر، وتعول مع عدم بنت الابن إلى ثلاثة عشر، ومع بنت الابن إلى خمسة عشر: للزوج ثلاتة، وللأبوين أربعة، وللبنت ستة، ولبنت الابن اثنان.
فإن عصب بنت الابن اخوها في هذه الصورة أو نحوها فهو الأخ المشؤوم؛
لأنه ضرها بعدم الفرض لها معه، ولم (٢) ينتفع لأنه لم يفضل للعصبة شيء عن ذوي الفروض.
(وكذا بنت ابن ابن) فإنه يكون لها السدس (مع بنت ابن) مع عدم معصب لبنت ابن الابن.
(وعلى هذا) تكون بنت ابن ابن ابن مع بنت ابن ابن، لأن كل أنثى من الأولاد بالنسبة إلى الأنثى التي هي أقرب منها إلى الميت كنسبة بنت الابن مع بنت الصلب.
وعلى هذا لو ترك أبوين وبنتا وبنب ابن ابن ابن كان للبنت النصف، ولبنت
ابن ابن الابن السدس تكملة الثلثين، ولأبويه لكل واحد منها السدس. والله أعلم.
(وكذا) أي وكبنت الابن وإن سفل مع بنت الصلب في كونها تاخذ السدس
مع عدم معصب لها وبنت الصلب النصف (اخت فأكثر لأب مع اخت لأبوين). وتعول المسأله بسدسها أيضا. فأمها القائلة مع زوج وأخت لأبوين: إن الد ذكرأ أو ذكرين أو بنتا مع ذكر أو ذكرين لم يرث واحد منهم شيئا ً، وإن الد أنثى أو أنثيين أو ثلاثا ورثن. فال ابن عقيل في ((الفصو ل)): والأخوات للأب أو للأب