للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل): في حكم ميراث البنت

فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والأخت لأبوين أو لأب. إذا انفرد كل نوع منهن عن ذكر يعصبه، أو كان معه ذكر يعصبه. وفي حكم ميراث ولد الأم واحدا كان أو أكثر ذكرا أو أنثى.

(ولبنت) صلب وحدها (النصف).

قال في ((المغني)): ولا خلاف في هذا بين علماء المسلمين؛ لقول الله تعالى: (وإن كانت وحدة فلها النصف) [النساء: ١١].

(ثم هو) أي النصف (لبنت ابن) منفردة (وإن نزل) الابن الذي هو ابوها: كبنت ابن ابن، وكبنت ابن ابن ابن. وهذا أيضا بالإجماع؛ لقول الله تعالى: (يوصيكم الله فى أولدكم) [النساء: ١١].

والولد يشمل كل ولد لصلبه ذكرا أو أنثى من ولده وولد بنيه. وإذا كان ولد

ابنه ولده فبنت بنته بنته.

(ثم) النصف يكون (لأخت لأبوين. ثم) لأخت (لأب). وهذا أيضا بالإجماع؛ لقول الله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكللة ان امرؤا هلك ليس لة ولد ولو اخت فلها نصف ما ترك) [لنساء: ١٧٦].

قال في ((المغني)): والمراد بهذه الآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع

أهل العلم. انتهى.

ومحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت إذا كن منفردات لم يعصبن. وسيأتي حكم ما إذا اجتمع معهن من نوعهن (١) أو من يحجبهن أو يعصبهن.


(١) في أ: نوعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>