للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينبغي (١) أن يخل بهما جميعا. بل إذا انتفى احدهما وجد الاخر وهاهنا قد انتفى الترجيح فيثبت التوريث.

(فلو تزوج) إنسان (بنت عمه) فأتت بولد (فجدته) أي جده المتزوج لأبيه بالنسبة إلى الولد الذي أتى بينهما (أم ام ام ولدها وام ابي ابيه) فترث معها (٢) أم أم أبيه ثلث السدس.

(و) إن تزوج إنسان (بنت خالته فجدته) ام أمه بالنسبة إلى ولد تاتى به بنت خالته منه (ام ام ام، وأم ام اب) فترث معها (٣) أم أبي أبيه ثلث السدس.

(ولا يمكن ان ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث)؛ لأنه لو تزوج هذا الولد بنت خالة له فأتت بولد منه فالجدة المذكورة بالنسبة إليه أم أم أم أم وأم ام ام أب وأم أم ابي اب. فهذه الجدة في هذه الصورة لا ترث معها جدة غيرها على المذهب.

قال في ((المغني)): وإن ادلت جدة بثلاث (٤) جهات ترث لم يمكن ان تجمع معها جدة أخرى (٥) عند من لا يورث أكثر من ثلاث. انتهى.


(١) في أ: زيادة: إلا.
(٢) في أوب: منها.
(٣) في أ: منها.
(٤) في أ: الجدة بثالث.
(٥) في ج زيادة: وارثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>