وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقرأ الحائض ولا النفساء شيئاً من القرآن " (١) . رواه الدارقطني.
إلا) من قراءة (بعضها) أي بعض آية.
قال في " الفروع ": على الأصح خلافاً للشافعي.
(ولو كرر. ما لم يتحيل على قراءة تحرم) عليه. هكذا قال في " الفروع ".
قال في " الإنصاف ": وقدمه في " المحرر " و" الرعايتين " و"الحاويين"
و" الفائق ". انتهى.
ووجه ذلك: ان بعض الايه لا يحصل به إعجاز ولا يجزئ في الخطبة.
أشبه الذكر.
ولأنه يجوز إذا لم يقصد به القرآن، فكذلك إذا قصد.
قال (المنقح: ما لم تكن طويلة).
قال في " الإنصاف ": كآية الدين.
(وله) أي لمن لزمه غسل: (تهجيه) أي تهجي القرآن.
قال في " الفروع ": في الأصح. فيتوجه في بطلان صلاة بتهجيه هذا الخلاف. وفي " الفصول ": تبطل لخروجه عن نظمه وإعجازه. انتهى.
(و) له أيضاً: (تحريك شفتيه به) أي بالقرآن (ان لم يبين الحروف).
قال في " الفروع ": وله قراءة لا تجزئ في الصلاة لأسرارها في ظاهر
" نهاية الأزجي ".
وقال غيره: له تحريك شفتيه به إذا لم يبين الحروف. انتهى.
لأن هذا لا يسمى قراءة.
(و) له أيضاً: (قول ما وافق قرآنا ولم يقصده).
(١) أخرجه الدارقطني في " سننه " (١٥) ١: ١٢١ كتاب الطهارة، النهى للجنب والحائض من قراءة القرآن.