غسل أحدهما فعل المذهب يقع المعلق على ذلك بخروج الدم، وعلى الثانى بانقطاعه.
وحيث كان الموجب خروج دم النفاس (فلا يجب) الغسل (بولادة عرت عنه) أي: عن الدم على المذهب؛ كما لو القت علقة. وفيه وجه، وفي " الكافي "
رواية: يجب.
الموجب (السابع: الموت)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" اغسلنها "(١) إلى غيره من الأحاديث.
(تعبداً)، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، كالحائض لا يصح غسلها للحيض مع جريان الدم، ولو كان عن نجس لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت.
ويستثنى من ذلك الشهيد والمقتول ظلما- كما أشير اليه بقوله:
(غير شهيد معركة ومقتول ظلما). وسيأتي الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى في كتاب الجنائز.
(ويمنع من عليه غسل) من جنب وحائض ونفساء (من) قراءة (آية)؛
لما روى على:"أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه، أو قال: يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة "(٢) . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي بمعناه، وقال: حسن صحيح.
(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٣٩) ٢: ٦٤٦ كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، من حديث أم عطيه رضي الله عنها. (٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٢٩) ١: ٥٨ كتاب الطهارة، باب فى الجنب يقرأ القرآن. وأخرجه الترمذي في صلى الله عليه وسلم " جامعه " (٤٦ ١) ١: ٢٧٣ أبواب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وأخرجه النسائي في " سننه " (٢٦٥) ١: ١٤٤ كتاب الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٥٩٤) ١: ١٩٥ كتاب الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة.