وقال ابن عقيل: لا بأس بتضمينه لمقاصد تماهي مقصوده تحسينا للكلام، كآيات في الرسائل للكفار مقتضية الدعاية، ولا يجوز في نحو كتب المبتدعة، بل هي من الشعر لصحة القصد وسلامة الوضع. انتهى.
ويمنع الكافر من مس المصحف مطلقاً " لعدم صحة الطهارة منه.
قال في " الإنصاف ": لكن له نسخه على الصحيح من المذهب.
وقال ابن عقيل: بدون حمل ومس. قاله القاضي في " التعليق " وغيره.
قال ابن عقيل في " التذكرة ": يجوز استئجار الكافر على كتابة المصحف
إذا لم يحمله.
قال أبو بكر: لا يختلف قول أحمد: ان المصاحف يجوز ان يكتبها
النصارى.
قال القاضي في "الجامع ": يحتمل قول أبى بكر يكتبه بين يديه
ولا يحمله، وهو قياس المذهب، لأن مس القلم للحرف كمس العود للحرف. وقيل لأحمد: يعجبك ان تكتب النصارى المصاحف؛ قال: لا يعجبني.
قال الزركشي: فأخذ من ذلك رواية بالمنع.
قال القاضي في " خلافه ": يمكن حملها على انهم حملوا المصاحف في
حإلى كتابتها.
وقال في " الجامع ": ظاهره كراهته لذلك، وكرهه للخلاف.