للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسلاح والمصالح. ولم يتعرضوا هنا للذي لله تعالى. ولعله إنما سكتوا عنه لظهوره وعدم الخلاف في كونه للمصالح العامة. والله أعلم.

ومن لا يرثه إلا ابنان (و) وصى (بماله) كله (لابنيه واجنبي. فرداها) أى

فرد الابنأن جميع الوصية: (فله) أى للأجنبي (التسع) ثلث الثلث؛ لأن الوصية لو أجيزت كان له ثلث المال لأنه ثالث ثلاثة. فكان له مع الرد ثلث الثلث.

قال في " الأنصاف ": فله التسع عند القاضي وهو الصحيح من المذهب. وجزم به في " الوجيز " وغيره. وقدمه في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " و" الفائق ".

وعند (١) أبي الخطاب: له الثلث.

قال في " الرعاية الكبرى ": وهو أقيس.

[وقال في " الفائق "] (٢) : ويحتمل أن يكون له السدس جعلا لهما صنفاً. انتهى.

(و) من وصى (نجتلثه لزيد وللفقراء والمساكين فله) أى لزيد (تسع) وباقي الثلث للفقراء والمساكين.

قال في " الأنصاف ": وهذا المذهب وعليه الأصحاب.

وقال في " الرعاية " قلت: يحتمل أن له السدس لأنه ما هنا صنف. انتهى. قلت: يتخرج فيه أيضاً أن يكون كأحدهم فيعطى اقل شيء كما قاله صاحب

" الرعاية " على ما تقدم قريبا. انتهى كلامه في " الأنصاف ".

ووجه المذهب: أن الوصية لثلاث جهات. فوجب التسوية بينها (٣) ؛ كما

لو وصى لثلاثة أنفس.


(١) في أ: عند.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في ج: فوجبت التسولة بينهما

<<  <  ج: ص:  >  >>