وإن وصى بثلثه لوارث وأجنبي، وقال: إن ردوا (١) وصية الوارث: فالثلث كله للأجنبي. فردوا وصية الوارث: فكما قال الموصي، وإن أجازوا للوارث: فالثلث بينهما.
(و) من وصي (له ولملَك أو) وصي له مع (حائط بالثلث)، كما لو قال: أو صيت بثلث مالي لزيد وللملك جبرائيل (٢) أو ميكائيل أو نحو ذلك، أو أوصيت (٣) بثلث مالي لزيد ولهذا الحائط أو هذا الحجر أو نحو ذلك: (فله) أى فلمن أو صي له مع ملك أو حائط (الجميع) أى جميع الموصى به (٤) ؛ لأن من اشركه معه لا يملك. فلم يصح التشريك.
قال في " الأنصاف ": كان له الجميع على الصحيح من المذهب. نص عليه قدمه في " الفروع " و" الرعاية الصغرى " و" الحاوى الصغير " و" الهداية " و" المذ هب " و" المستوعب " و" الخلا صة " وغيرهم.
وقيل: له النصف. وهو احتمال للقاضي.
(و) من وصي له و (لله، أو) وصي له (وللرسول): فإن الموصى به يكون (فنصفإن) بينهما.
قال في " الأنصاف " في المسألتين: على الصحيح من المذهب. وذكر أن الثانية منصو صعليها. وذكر في كل منهما قولاً أن الكل له أى المذكور مع الله أو مع الرسول. وذكر أو جزم به في " الكافي " في المسألة الأولى.
(و) على المذهب يصرف (ما لله أو للرسول في المصالح العامة). ذكره
في " الفروع " يعني مصرف الفيء. وتبع في " التنقيح الفروع ". وتبعته عليه. وقال في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " و" الفائق ": يصرف في الكُراع
(١) في ج: رودا لي. (٢) في ج: جبريل. (٣) في أ: وصيت. (٤) في أ: الموصى له به.