(و) على هذا (لا يستحق معهم) أى مع الفقراء والمساكين في حصتهم شيئاً؛ [كما لو](١) كان متصفا (بالفقر والمسكنة)؛ لأن العطف يقتضي المغا يرة.
(و) على هذا أيضاً (لو وصَّى بشيء) كالسدس (لزيد، وبشيء) كسدس
اخر (للفقراء) وزيد منهم. (أو) وصى لزيد بسدس و (لجيران) بسدس اخر (وزيد منهم: لم يشاركهم) في المسألتين.]
قال في " الأنصاف ": ولو وصى له ولإخوته بثلث ماله فهو كأحدهم.
قدمه في " الرعاية الكبرى "، وقال: ويحتمل أن له النصف ولهم النصف.
قال الحارثي: وأظهر الوجهين: أن له النصف.
وقال في " الفروع ": ولو وصى له وللفقراء بثلثه: فنصفإن.
وقيل: هو كأحدهم؛ كُلَهَ (٢) ولإخوته في وجه.
فظاهر ما قدمه أو يكون له النصف. وهو احتمال في " الرعاية ". وهو المذهب. أنتهى] (٣) .
(ولو وصى) إنسان (بثلثه لأحد هذيْن) بأن قال: وصيت بثلثي لأحد هذين، (أو قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك: لم يصح)؛ لأن تعيين المو صى له شرط. فإذا قال لأحد هذين فقد أبهم المو صى له. وكذلك الجار والقريب؛ لوقوعه على كل من المسميين.
(فلو قال): عبدي (غانم حر بعد موتي، وله) أى لغأنم المذكور (مائتا درهم)، وكان اله) أى للموصي (عبان) مسميان (بهذا الاسم). ثم مات المو صي:(عَتَق أحدهما) أى أحد العبدين المسميين بهذا الاسم (بقرعة)؛ لأنه عتق استحقه وأحد منهما. فأخرج بالقرعة؛ كما لو اعتقهما فلم يخرج من