للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) على هذا (لا يستحق معهم) أى مع الفقراء والمساكين في حصتهم شيئاً؛ [كما لو] (١) كان متصفا (بالفقر والمسكنة)؛ لأن العطف يقتضي المغا يرة.

(و) على هذا أيضاً (لو وصَّى بشيء) كالسدس (لزيد، وبشيء) كسدس

اخر (للفقراء) وزيد منهم. (أو) وصى لزيد بسدس و (لجيران) بسدس اخر (وزيد منهم: لم يشاركهم) في المسألتين.]

قال في " الأنصاف ": ولو وصى له ولإخوته بثلث ماله فهو كأحدهم.

قدمه في " الرعاية الكبرى "، وقال: ويحتمل أن له النصف ولهم النصف.

قال الحارثي: وأظهر الوجهين: أن له النصف.

وقال في " الفروع ": ولو وصى له وللفقراء بثلثه: فنصفإن.

وقيل: هو كأحدهم؛ كُلَهَ (٢) ولإخوته في وجه.

فظاهر ما قدمه أو يكون له النصف. وهو احتمال في " الرعاية ". وهو المذهب. أنتهى] (٣) .

(ولو وصى) إنسان (بثلثه لأحد هذيْن) بأن قال: وصيت بثلثي لأحد هذين، (أو قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك: لم يصح)؛ لأن تعيين المو صى له شرط. فإذا قال لأحد هذين فقد أبهم المو صى له. وكذلك الجار والقريب؛ لوقوعه على كل من المسميين.

(فلو قال): عبدي (غانم حر بعد موتي، وله) أى لغأنم المذكور (مائتا درهم)، وكان اله) أى للموصي (عبان) مسميان (بهذا الاسم). ثم مات المو صي: (عَتَق أحدهما) أى أحد العبدين المسميين بهذا الاسم (بقرعة)؛ لأنه عتق استحقه وأحد منهما. فأخرج بالقرعة؛ كما لو اعتقهما فلم يخرج من


(١) ساقط من أ.
(٢) ساقط من أ.
(٣) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>