للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الحارثي: هذا المذهب وعليه عامة الأصحاب حتى (١) أبو الخطاب في

" رؤوس المسائل ".

وقيل: الكل للحي. وقدمه في " المقنع "-.

قال في " الأنصاف ": وهو أحد الوجهين. ونقل أحمد ما يدل عليه. انتهى.

وذكر الأول احتمالًا في " المقنع ".

ومحل (٢) الخلاف أن علم الموصي موت زيد، ولم يزد بينهما. فإن لم يعلم موت زيد أو قال: أو صيت بهذا العبد لزيد وعمرو بينهما: لم يكن لعمرو إلا نصف العبد بلا (٣) خلاف في المذهب.

(ولا يصح تمليك بهيمة)، لاستحالة ذلك.

(وتصح) الوصية أيضاً (لفرس زيد ولو لم يقبله) أى ولو لم (٤) يقبل زيد

ما وصى به لفرسه، (ويصرفه) أى الموصى به (في علفه) أى الفرس؛ لأن الوصية له أمر بصرف المال في مصلحته. (فإن مات) الفرس الموصى له قبل صرف الجميع الموصى به في علفه: (فالباقي للورثة) " لأنه تعذر صرف المال الموصى به إلى الموصى له به. فعاد إلى الورثة " كما لو رد الوصية من أو صي له بها.

(وإن وصى) إنسان (بثلثه) أى ثلث ماله (لوارث واجنبي)، أو لكل وأحد منهما بشيء معين. وقيمة المعينين ثلث المال. (فرد الورثة): بطلت الوصية للوراث في المساًلتين " لأن الوصية له لا تصح إلا مع الإجازة. وعلى هذا (فللأجنبي السدس) في المسألة الأولى، والمعين الموصى له به في الثانية إذ لا اعتراض للورثة على الأجنبي فيما لم يزد على الثلث.


(١) في أ: قال.
(٢) في ج: وعلى.
(٣) في أ: لا.
(٤) في أ: أى ولم.

<<  <  ج: ص:  >  >>