ويستوي الحال في ذلك (في) حج (فرض ونفل). إلا أو في الفرض بلا خلاف.
(وإن لم يمتنع) فلان من الحج: (أعطي الألف) لأنه أو صى له بالزيادة على نفقة المثل بشرط أن يحج وقد بذل نفسه للحج فوجب أن تنفذ الوصية عنى ما قال الموصي. (وحُسب الفاضلُ) من الألف (عن نفقة مثل) لتلك (١) الحجة (في فرض) من الثلث، لأنه هو القدر المتبرع به. وتكون نفقة المثل من رأس المال لأنها من الواجبات.
(و) حسب (الألف) جميعه إذا كانت الوصية (في نفل من الثلث)، لأنها تطوع بألف بشرط (٢) الحج عنه.
ولا يعطى إلى أيام الحج. قاله أحمد.
نقل أبوالالباب: أشتري به متاعاً يتجر به؟ قال: لا يجوز. قد خالف. لم
يقل اتجر به. ذكرهما في " الفروع ".
وفيه: ومن أو صى أن يحج عنه بالنفقة صح. واختاره ابو محمد الجوزي. انتهى.
قال في " الأنصاف ": ولو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة في عام واحد صح وأحرم النائب بالفرض أو لا أن كان عليه فرض.
ولو أو صى بثلاث حجج: لم يكن له أن يصرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في
عام واحد.
قال في " الرعاية ": قال: ويحتمل أن يصح أن كانت نفلاً.
وقال في " الفروع ": في حكم قضاء الصوم حكى أحمد عن طأو س جواز صيام (٣) جماعة عنه في يوم واحد، ويجزئ عن عدتهم من الأيام. قال: وهو