للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الرعاية الكبرى ": وإن وصى لأصناف الزكاة الثمانية فلكل صنف الثمن. ويكفي من كل صنف ثلاثة.

وقيل: بل (١) وا حد.

ويستحب إعطاء من أمكن منهم بقدر الحاجة وتقديم اقارب الموصي.

ولا يعطى إلا مستحق من أهل بلده.

قال الحارثي: وظاهر كلام الأصحاب جواز الاقتصار على البعض (٢) كالزكاة. والأقوى أن لكل صنف ثمنا. قال: والمذهب جواز الاقتصارعلى الشخص الواحد من الصنف. وعند أبي الخطاب: لا بد من ثلاثة. لكن لا تجب التسوية. انتهى كلامه في " الأنصاف ".

(وتصح) الوصية (لكَتْب قرآن وعِلْم)، وتصرف في ذلك، لأنه مطلوب شرعاً. فصح صرف المال فيه؛ كالصدقة.

وتصح أيضاً بمصحف ليُقرأ فيه ويوضع بجامع أو موضع حريز. نص عليه.

ذكره في " الفر وع ".

(و) تصح الوصية أيضاً المسجد) كما لو وقف عليه (وتصرف في مصلحته) عملاً بالعرف؛ لأن الوصية له أمر بصرف المال في مصلحته. ويصرفه الناظر (٣) إلى الأهم والأصلح باجتهاده. فلو قال: أن مت فبيتي (٤) للمسجد أو فأعطوه مائة من مالي.

قا ل في " الفروع ": توجه صحته.

(و) تصح الوصية أيضاً (لفرس حبيس ينفق عليه)، لأنه من أنواع الخير.


(١) في ج: بلى.
(٢) في أ: كالبعض.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في أ: فثلثي.

<<  <  ج: ص:  >  >>