(ويعطى كل واحد) من الموصى لهم من الوصية (قدر ما يعطى من زكاة)؛ لأن المطلق من كلام الادميين يحمل على المقيد من كلام الشارع.
قال في " المحرر ": وإذا وصى بثلثه لصنف من أهل الزكاة قسم فيهم (٤) كقسمتها.
قال شارحه: من أنه لا يجب التعميم ولا التسوية على ما سبق في الزكاة.
قال فى " الأنصاف ": وحكم إعطائهم هنا كالزكاة. وصرح بذلك المصنف
في " المغني " والشارح وصاحب " الحاوى الصغير ". وقالوا: ينبغي أن يعطى لكل صنف ثمن الوصية كما لو أوصى لثمان قبائل. وفرقوا بين هذا وبين الزكاة حيث يجوز الاقتصار على صنف واحد: أن آية الزكاة أريد فيها بيان من يجوز الدفع إليه، والوصية أريد بها بيأن من يجب الدفع إليه.
(١) في ج: في ذلك. (٢) ساقط من أ. (٣) في أ: وكان. (٤) في ب: فيها. وفي ج: بينهم.