(فإن مات) الفرس الموصى له قبل صرف شيء من الموصى به (٢) أو بعد صرف بعضه: (رُدَّ) بالبناء للمفعول (موصى به أو باقيه للورثة). لا لفرس حبيس آخر في المنصو ص؛ كما لو وصىّ بشيء لإنسان فرده.
ولأنه لما بطل محل الوصية وجب الرد إلى الورثة.
(كوصيته) أى المورث (بعتق عبد زيد. فتعذر) ذلك بأن مات العبد أو نحوه. (أو) كوصيته (بشراء عبد بألف ليعتق عنه، أو) بشراء (عبد زَيد بها) أى بالدراهم (٣) المقدرة بدون الألف. (فاشتروه) أى اشترى الورثة عبد زيد، (أو) اشتروا (عبداً يساويها) أى العبد الموصى بشرائه بها (بدونها). فإن الفاضل يكون للورثة؛ فإنه لا مستحق (٤) له غيرهم.
ولو أراد الموصي تمليك المسجد أو الفرس: لم تصح الوصية. قاله (٥) في "المبدع ".
(وإن وصى) إنسان بشيء (في أبواب البر: صُرف في القُرب) جمع قربة بضم القاف.
قال في " الأنصاف ": هذا (٦) المذهب. انتهى.
فيشمل جميع القرب؛ لأن اللفظ للعموم. فيجب الحمل عليه. ويمتنع التخصيص بدون مخصص.
(ويُبدأ) منها (بالغزو). نص عليه في رواية حرب وهو قول أبي الدرداء؛
لأنه أفضل القرب.
(١) في أ: تصرف. (٢) فى أ: شئ عن الموصى له. (٣) في أ: الدراهم. (٤) في أ: لأنه لا يستحق. (٥) في ج: قال. (٦) في ج: وهذ ا.