للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابة غيره من الذكر فيما لم يدنس، وإلا كره كرها شديدا، ويحرم دوسه والمراد غير حائط المسجد.

في " الفصول " وغيره: يكره ان يكتب على حيطان المسجد ذكرا وغيره؛ لأن ذلك قال يلهي المصلى.

وكره أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس.

وما تنجس أوكتب بنجس غسل.

قال في " الفنون ": يلزم غسله. وقال: فقد جاز غسله وتحريقه لنوع صناعة. وقال: ان قصد بكتبه بنجس إهانة قالواجب قتله.

وفي البخاري: ان الصحابة حرقته- بالحاء المهمله- لما جميعوه.

وقال ابن الجوزي: ذلك لتعظيمه وصيانته. ذكر القاضي: ان أبا بكر بن

أبي داود روى بإسناده عن طلحة بن مصرف قال: دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر.

وبإسناده عن طاووس: انه لم يكن يرى بأسا ان تحرق الكتب، وقال: ان الماء والنارخلق من خلق الله.

وذكر أحمد: ان أبا الجوزاء بلي مصحف له فحفر له في مسجده فدفنه. وقيل: يدفن كما لو بلي المصحف أو اندرس. نص عليه. انتهى.

(وكره مد رجل اليه واستدباره) أي ان يمد رجله إلى جهة المصحف أو يستدبره.

قال في " الفروع ": ولم يذكر أصحابنا مد الرجلين إلى جهة ذلك. يشير إلى المصحف وإلى كتب العلم التي فيها قرآن.

قال: وتركه أولى أو يكره، وكرهه الحنفية، وكذا في معناه استدباره،

وقد كره أحمد إسناد الظهر إلى القبلة فها هنا أولى، لكن اقتصر أكثر أصحابنا على استحباب استقبالها فتركه أولى ولعلى هذا أولى.

وفي " الصحيحين " في حديث الاسراًء: " فإذا انا بإبراهيم مسندا ظهره إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>