للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعليه الأصحاب، وذكر القاضي في موضع رواية بالجواز وهو وجه في

" الرعاية " وغيرها، وتارة يمس المكتوب من اللوح فلا يجوز أيضاً على الصحيح من المذهب. انتهى.

(ويحرم مس مصحف بعضو متنجس).

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يحرم.

قلت: هذا خطأ قطعا. ثم قال: لا يحرم مسه بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسة على الصحيح من المذهب. وقيل: يحرم. انتهى.

قال في " الفروع ": وكذا مس ذكر الله بنجس.

(و) يحرم (سفر به) أي بالمصحف (لدار حرب).

قال في " الفروع ": وفاقاً لمالك والشافعي. نقل إبراهيم بن الحارث:

لا يجوز للرجل ان يغزو ومعه مصحف. وقيل: إلا مع غلبة السلامة. وفي

" المستوعب ": يكره بدونها وفاقاً لأبي حنيفة. انتهى.

(و) يحرم (توسده) أي: توسد المصحف (وكتب علم فيها قرآن).

قال في " الإنصاف ": كره أحمد رحمه الله تعالى توسده، وفي تحريمه

وجهان، وأطلقهما في " الفروع "، واختار في " الرعاية " التحريم، وقطع به المصنف في " المغني " والشارح. قاله في " الآداب "، وقدم هو عدم التحريم، وهو الذي ذكره ابن تميم وجها وكذا كتب العلم التي فيها قرآن وإلا كره.

قال أحمد في كتب الحديث: ان خاف سرقة فلا بأس. انتهى.

(و) يحرم (كتبه) أي: ان يكتب القرآن (بحيث يهان).

قال في " الفروع ": ببول حيوان أو جلوس ونحوه. ذكره شيخنا إجماعاً

فتجب إزالته.

قال أحمد: لا ينبغي تعليق شيء فيه قرآن يستهان به.

قال جماعة: وتكره كتابته. زاد بعضهم: فيما هو مظنة بذله، وأنه لا يكره

<<  <  ج: ص:  >  >>