للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " القاموس ": الكهل من وَخَطَهُ الشيب ورأيت له بَجَالة. أو من

جا وز الثلاثين أوأربعاً وثلاثين إلى إحدى (١) وخمسين. انتهى.

والبجالة: مصدر بجل كعظم.

(وشيخ منها) أى من الخمسين (إلى سبعين) سنة.

(ثم) من جاوز ذلك (هرم) إلى اخر عمره.

فمن (٢) وصى بشيء لهم من بني فلان لم يتناول من سنه دون السبعين.

وهكذا الحكم فيما لو أوصى لشبابهم وكهولهم أوشيوخهم فإن الوصية لا (٣) تتناول من هو دون ذلك. ولا من هو أعلا.

(وإن) وصى إنسان لاخر بشيء ثم (قَتَلَ وصيٌ موصياً) ولو خطأ: (بطلت) الوصية؛ لأن القتل ولو خطأ يمنع الميراث الذي هو آكد منها فيمنع الوصية بطريق أو لى (٤) .

قال في القاعدة الثانية بعد المائة: ومنها قتل الموصى له الموصي فإنه يُبطل الوصية رواية واحدة على أصح الطريقين. انتهى.

(لا أن جرحه) أى لا أن جرج إنسان إنساناً (ثم أوصى) المجروح (له) أى لجارحه بشيء (فمات) المجروح بعد ذلك (من الجرج): فإن الوصية لاتبطل؛ لأنها بعد الجرج صدرت من أهلها (٥) في محلها ولم يطرأ عليها ما يبطلها.

وما في المتن هو أصح الطريقين اللتين (٦) أشار إليهما ابن رجب. والطريق الأخرى أن في المسألتين روايتين.


(١) في: أحد.
(٢) في ج: ومن.
(٣) في ج: لم.
(٤) في ج: الأولى.
(٥) في أ: أجلها.
(٦) في أ: للتبين

<<  <  ج: ص:  >  >>