للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " البدر المنير ": الطفل الولد الصغير من الانسان والدواب.

قال بعضهم: ويبقى هذا الاسم للولد حتى يميّز. ثم لا يقال له بعد ذلك

طفل (١) . بل صبي وحزور ويافع ومراهق وبالغ. انتهى.

(وصبي وغلام ويافع ويتيم: مَن لم يبلغ). يعني أن هذه (٢) الأ سماء تطلق

على الولد حين ولادته إلى حين بلوغه. بخلاف الطفل فإنه يطلق عليه إلى حين تمييَّزه فقط. فهذه الأسماء أعم من لفظ الطفل.

قال الكرما ني في " شرح البخاري ": الغلام اسم يمع على الصبي من وقت ولادته على اختلاف حالاته إلى أن يبلغ. انتهى.

وقال ابن حجر في " شرح البخاري " في باب وضوء الصبيان لما قال في الحديب: " علموا الصبي الصلاة علن سبع " (٣) : يؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع الرد على من زعم أنه لا يسمى صبياً إلا إذا كان رضيعاً ثم يمال له كلام إلى أن يصير ابن تسع سنين، ثم يصير يافعاً إلى عشر. ويوافق الحديث قول الجوهري: الصبي الغلام. انتهى.

(ولا يشمل يتيم (٤) ولد زنا)؛ لأن اليتيم من فقد أباه بعد أن كان. وهذا لم

يكن له أب.

(ومراهقٌ: من قاربه) أى قارب البلوع.

قال في " القاموس ": ورا هق الغلام قارب الحلم. انتهى.

(وشابٌ وقتى: منه) أى من البلوغ (إلى الثلاثين) سنة.

(وكهلٌ منها) أى من الثلاثين (إلى خمسين) سنة.


(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: هذا،
(٣) أخرجه إلترمذي في " جامعه (٤٠٧) ٢: ٥٩ ٢ كتاب الصلاة. ياب ما جاء متى يؤمرالصبى بالصلاه*
وأخرجه أحمد فى " مسنده " (١٦٦٨) ٢.: ١٨٠
(٤) فى ج اليتيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>