للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الأنصاف ": وإن وصى له بمعين أو بمائة لم يصح هذا المذهب.

قا له في " الفروع " وغيره. وصححه المصنف والشارح وغيرهما.

قال الزركشي: هذا المشهور من الروايات.

قال ابن رجب: أشهر الروايتين عدم الصحة. جزم به في " الوجيز " وغيره. أنتهى.

وعنه: تصح كالمشاع.

قال في الفوائد الملتحقة بـ " القواعد ": ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية بقدر المعين أو المقدر من التركة لا بعينه فتعود إلى الجزء المشاع. قال (١) : وهو بعيد جداً. انتهى.

وعليها ما ذكره في " الكافي " أو يشتري العبد من الوصية فيعتق وما بقي فهو

له.

قال الزركشي: محافظة على تصحيح كلام المكلف ما أمكن. إذ تيم الوصية يستلزم ذلك. وبنى الشيرازي الخلاف على تمليكه. ثم قال: وعلى (٢) رواية الصحة تدفع المائة إليه. فإن باعه الورثه بعد ذلك فالمائة لهم.

قال في " الرعاية ": أن لم يشترطها المبتاع.

وعنه: تصح ويعطى ثلث المعين أن خرج معه من الثلث.

وعنه: منعها لقِنِّ زمنها. ذكره ابن عقيل.

(ولا) تصح وصية الإنسان (لقن) إنسان (غيره)؛ لأنه لا يملك على المذهب.

قال في " التنقيح ": وتصح لعبد غيره أن قلنا يملك، وإلا فلا. انتهى.

وهذا مخالف لكلامه في " الأنصاف " وعبارته قوله: وتصح لعبد غيره.


(١) ساقط من ب.
(٢) في أ: قالوا على.

<<  <  ج: ص:  >  >>