قال في " الأنصاف ": وإن وصى له بمعين أو بمائة لم يصح هذا المذهب.
قا له في " الفروع " وغيره. وصححه المصنف والشارح وغيرهما.
قال الزركشي: هذا المشهور من الروايات.
قال ابن رجب: أشهر الروايتين عدم الصحة. جزم به في " الوجيز " وغيره. أنتهى.
وعنه: تصح كالمشاع.
قال في الفوائد الملتحقة بـ " القواعد ": ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية بقدر المعين أو المقدر من التركة لا بعينه فتعود إلى الجزء المشاع. قال (١) : وهو بعيد جداً. انتهى.
وعليها ما ذكره في " الكافي " أو يشتري العبد من الوصية فيعتق وما بقي فهو
له.
قال الزركشي: محافظة على تصحيح كلام المكلف ما أمكن. إذ تيم الوصية يستلزم ذلك. وبنى الشيرازي الخلاف على تمليكه. ثم قال: وعلى (٢) رواية الصحة تدفع المائة إليه. فإن باعه الورثه بعد ذلك فالمائة لهم.
قال في " الرعاية ": أن لم يشترطها المبتاع.
وعنه: تصح ويعطى ثلث المعين أن خرج معه من الثلث.
وعنه: منعها لقِنِّ زمنها. ذكره ابن عقيل.
(ولا) تصح وصية الإنسان (لقن) إنسان (غيره)؛ لأنه لا يملك على المذهب.
قال في " التنقيح ": وتصح لعبد غيره أن قلنا يملك، وإلا فلا. انتهى.
وهذا مخالف لكلامه في " الأنصاف " وعبارته قوله: وتصح لعبد غيره.