(وإن كانت) الوصية (به) أى بالثلث (وفضل شيء) من الثلث بعد عتقه: (أخذه) المو صى له " كما لو كانت قيمته مائة وله سواه خمسمائة فإنه يعتق ويأخذ مائة " لأن ما يأخذه تمام الثلث المو صى له به.
وإن أوصى له بربع المال وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة: عتق وأعطي مائة وخمسة وعشرين تمام الربع.
وفي " المحرر ": ويتخرج أن يعطى مائتين (١) تكميلاً لعتقه بالسراية من تتمة الثلث. انتهى.
قال شارحه: لأنه قد أوصى (٢) له بربع نفسه فعتق بالوصية. ويسري الباقي
على المعتق من بقية ثلثه. فقد عتق منه بالوصية خمسة وعشرون وله تمام الربع مائتأن. ولا اعتراض للورثة فيه لخروجه من الثلث لأن عتقه جميعه ووصيته ثلث المال وهو ثلاثمائة (٣) ، ويبقى لهم ستمائة وهي ثلثاه (٤) انتهى.
وإن كانت الوصية لقنه بجزء منه كثلثه وربعه وخرج كله من الثلث: عتق ما
وصى له به من نفسه.
وفي بقيته روايتان.
ولا تصح الوصية لقن نفسه (لا بمعين) لا يدخل فيه الموصى له، كالثوب والدار والفرس وقن سواه ومائة من ماله " لأنه إذا لم يدخل منه شيء فيما وصى له به: لم يعتق منه شيء.
وإذا لم يعتق منه شيء فإنه يؤول إلى الورثة، ويكون (٥) ما وصى له به لهم. فيصير كان الميت وصى لورثته بما يرثونه (٦) . فتلغو الوصية لعدم فائدة تترتب عليها.
(١) ساقط من أ. (٢) في أ: لأنه أوصى. (٣) في أ: ثلاث ثلاثمائة. (٤) في ج: ثلثان. (٥) في أ: يكون. (٦) في ج: ما يرثون.