قال في " بدائع الفوائد ": قبل آخره (١) بقريب من كُرأسِّين: قال في رواية
أبي الحارث: ولو دفع إليها مالا- يعني إلى زوجته (٢) على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ترد الما ل إلى ورثته.
قال في " الفروع " في باب الشروط في النكاح: وإن أعطته مالاً على أن
لا يتزوج عليها: رده إذا تزوج. ولو دفع إليها مالاً على أن لا تتزوج بعد موته فتز وجت: ردته (٣) إلى ورثته. نقله أبو الحارث. أنتهى.
فقياس (٤) هذا النص أن أم ولده ترد ما أخذت من الوصسية إذا تزوجت فتبطل الوصية بردها. وهو ظاهر ما اختاره الحارتي.
وقيل: لا تبطل كوصيته (٥) بعتق أمته (٦) على أن لا تتزوج فمات فقالت:
لا الزوج: عتقت.
فإذا تزوجت لم يبطل عتقها ولا واحداً عند الأكثر.
وقال الحارثي: ويحتمل الرد إلى الرق وهو الأظهر ونصره واطلقهما في
" الفروع " و" المغني " و" الشرح" و"" الرعاية الكبرى " والحارثى (٧) انتهى كلامه في " الأنصاف ".
والفرق بين رالوصية والعتق أن العتق لا يمكن رفعه بخلاف الوصية.
(و) تصح وصية الإنسان أيضاً (لمدبره)؛ لأنه يصير حراً عند لزوم الوصية. فصحت الوصية له؛ كأم الولد.
(فإن ضاق ثلثه) أى ثلث المخلف (عنه) أى عن نفس المدبر (وعن
(١) في أ: أخذه.(٢) في ج: لز وجته.(٣) في أ: ترد المال.(٤) في أ: قياس(٥) في أ: لوصية.(٦) في ج: أمة.(٧) ساقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute