(تصح الوصية) من كل من تصح وصيته (لكل من يصح لمليكه: من مسلم وكافر).
قال في " التنقيح ": مطلقاً أن كان معيناً وإلا فلا. قطع به الحارثي وغيره. انتهى.
فلأجل ذلك قلت:(معين).
وقوله مطلقاً: يشمل الكافر الحربي والمرتد فلأجل ذلك قلت: (ولو مرتداً
أو حر بياً).
وعبارته في " الفروع ": تصح لمن يصح تمليكه (١) ولأهل الذمة. ذكره القاضي وغيره. والمذهب ولحربي كالهبة إجماعاً.
وفي " المنتخب ": تصح لأهل الذمة ودار الحرب. نقله ابن منصور. انتهى.
فالوصية لعامة النصارى أو نحوهم لا تصح على مقتضى ما ذكره الحارثي ومن تابعه. وتصح على ظاهر نقل ابن منصور وكلام القاضي. ولم يحك في " الأنصاف " ما نقله في " الفروع " عن القاضي. فيحتمل أنه لم يعده قولاً لحمله إطلاقه على ما قيده الحارثي. والله اعلم.