للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي.

وقيل: أو قال حجوا وتصدقوا (١) بُدئ به، فإن نَفَذَ (٢) ثلثه سقط تبرعه.

وقيل: يتزاحمان فيه وباقي (٣) الواجب من ثلثيه (٤) .

وقيل: من رأس ماله فيدخله الدور.

فلو كان المال ثلاثين (٥) والتبرع عشرة والواجب عشرة: جعلت تتمة الواجب شيئاً يكن (٦) الثلث عشرة إلا ثلث شيء بين الواجب والتبرع للواجب خمسة إلا سدس شيء فاضمم (٧) الشيء إليه يكون خمسة وخمسة أسداس شيء يعدل الواجب عشرة فيكون الشيء ستة للتبرع أربعة. وإن شئت خذ حصة الواجب من الثلث ثم أنسب كلا من حصة التبرع والورثة من الباقي فخذ منهم تتمة الواجب بقدر النسبة، أو أنسب تتمته من الباقي وخذ بقدرها. أنتهت. وإنما سقتها لما فيها من الفوائد.


(١) في أوب: تصدقوا.
(٢) في ج: تعذر.
(٣) في ج: ويأتي.
(٤) في أ: ثلثه.
(٥) في أ: ثلثين
(٦) في أ: يحبسن
(٧) في أ: فأضم.

<<  <  ج: ص:  >  >>