للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإلا) أى وإن لم يفضل شيء من الثلث بعد إخراج الواجب منه: (بطلت) الوصية بالتبرع؛ كما لو رجع عنها.

وعبارة " الفروع " في هذه المسألة: ويخرج وصيه ثم وارثه لا حاكم في المنصو ص ثم حاكم الواجب، كحج وغيره. ومثله (١) وصيته بعتق في كفارة تخيير من رأس ماله، وتبرعه من ثلث بافيه.

ونقل إبراهيم: في حج لم يو صبه وزكاة (٢) وكفارة: من الثلث.

ونقل عنه: من كله مع علم ورثته.

ونقل عنه: في زكاة من كله مع صدقة.

وعنه: تقدم الزكاة على الحج.

ونقل ابن صدقة فيمن أو صت في مرضها لزوجها بمهرها: هذه وصية لوارث

لا تجوز إلا بأجازة الورثة. قيل: فأوصت وهي صحيحة. [فقال: أن كانت صحيحة] (٣) جاز. قال الله تعالى: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ ... ) الآية] النساء: ٤].

فإن أخرجه من لا ولاية له من ماله بإذن اجزأ وإلا فوجهان.

وفي " الخلاف ": وقد قيل له: لا يجوز إخراج الزكاة حيا بلا أمره فكذا (٤)

بعد موته كالأجنبي. فقال: لا نسلم أن الأجنبي لا يجوز إخراج الزكاة عنه بعد موته؛ لقوله في رواية حنبل: لا يعجبني يأخذ دراهم ليحج بها إلا أن يكون متبرعا بحج عن أبيه وأمه (٥) وأخيه. وإن سلمنا ذلك فالمعنى في الأجنبي أنه لا يخلف الميت بخلاف الوارث (٦) .


(١) في أ: لحج أوغيره ومنه.
(٢) في أ: زكاة.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في أ: قلنا.
(٥) ساقط من أ.
(٦) في أوب: للوارث

<<  <  ج: ص:  >  >>