للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأجيب: بأنه لا مانع من ذلك لأن خلطها بخير منها من فعل الموصي.

أشبه ما لو صفى الصبرة من غش كان بها.

(وزيادة مو صفي دار) بعد وصيته بها (للورثة)؛ لأن الزيادة لم توجد حين العقد. فلم تدخل في الوصية.

(لا المنهدم) من الدار قبل قبول الوصية فإنه يكون للموصى له (١) عند قبوله (٢) الوصيه؛ لأن المنهدم قد دخل في الوصية عند وجودها. فتبقى الوصية فيه ببقائه؛ كما لو أوصى له بكتاب فإنتقضت منه كراريس. فإنها تكون للموصى له بالكتاب.

وفي المساًلة قولٌ أن الزيادة والمنهدم للورثة. وقولٌ أن ما للموصى له.

(وإن وصى) إنسان (لزيد) بشيء (ثم قال) الموصي (أن قدم عمرو فله)

ما أو صيت به لزيد (فقدم بعد موت مو ص: فلزيد) أى فالموصى به لزيد دون عمرو؛ لأن الموصي لما مات قبل قدوم عمرو أنقطع (٣) حقه من الموصى به وإنتقل إلى زيد؛ لأنه لم يوجد إذ ذاك ما يمنعه. فلم (٤) يؤثر وجود الشرط بعد ذلك؛ كما لو علق إنسان طلاقاً أو عتقاً على شيء فلم يوجد إلا بعد موته. وقيل: بل يكون لعمرو.

وعلم مما تقدم أن عمراً لو قدم في حياة الموصي كان له.

قال في " الأنصاف ": بلا نزاع. انتهى.

ووجه ذلك: أنه جعله له بشرط قدومه. وقد وجد في حالة يعمل عمله فيها فعمل بمقتضاه.

ومتى كانت التبرعات في المرض أو الوصايا بزائد على الثلث ولم تجز الورثة


(١) ساقط من أ.
(٢) في ج: قبول.
(٣) في أ: وإنقطع
(٤) في أ: ولم.

<<  <  ج: ص:  >  >>