للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المجد واختاره المصنف والشارح وغيرهما وجزم به في " الوجيز " وغيره. انتهى.

وعنه: تبطل الوصية.

قال في " المحرر ": ونقل عبد الله وابن منصور: تبطل الوصية.

قال في " الفروع " بعد أن قدم المذهب: وعنه تبطل. نصره القاضي وأصحابه.

ووجه المذهب: أن القبول حقٌ ثبت للموروث فينتقل إلى الوارث بعد موته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " من ترك حقا فلورثته " (١) . وكخيار العيب. ثم أن كان الوارث جماعة اعتبر الرد والقبول من جميعهم، وإن رد بعض وقبل بعض ترتب على كل منهما حكمه. وإن كان فيهم من هو محجور عليه تقيد وليه بفعل الأحظ.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٢٦٨) ٢: ٨٤٥ كتاب الاستقراض، باب الصلاة على من ترك دينا، بلفظ " من ترك مالأ فلورثته ". عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>