للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو عين بالرد واحداًً وقصد تخصيصه بالمردود: لم يكن له ذلك وكان لجميعهم؛ لأن رده امتناع من تملكه. فيبقى على ما كان عليه.

ولأثه لا يملك دفعه إلى أجنبي فلم يملك دفعه إلى وارث يخصه به.

وكل موضع امتنع الرد لاستقرار ملكه عليه فله أن يخص به واحداًً من الورثة؛ لأنه ابتداء هبة. ويملك أن يدفعه إلى أجنبي فملك دفعه إلى وارث. فلو قال: رددت هذه الوصية لفلان. قيل له: ما اردت بقولك لفلان؟ فإن قا ل: أردت تمليكه إياها وتخصيصه بها فقبلها: اختص بها. وإن قال: أردت ردها إلى جميعهم ليرضى فلان: عادت إلى جميعهم إذا قبلوها. فإن قبلها بعفضهم دون بعض فلمن قبل حصته منها. انتهى.

(وإن امتنع) موصى له بعد موت الموصي (من قبول ورد) للوصية: (حكم عليه بالرد وسقط حقه) من الوصيه. قاله في " الكافي " وجزم به الحارثي وابن رجب في القاعدة العاشرة بعد المائة.

وقال في " الفروع ": وإن لم يقبل فكمتحجر مواتا. ثم قال. وإن طلبه وارث بأحدهما وأبى حكم عليه برد (١) .

وقيل: تنتقل بلا قبول كخيار. انتهى.

(وإن مات) الموصى لى (بعده) أى بعد موت الموصي (وقبل رد) للوصية (٢) ، (و) قبل (قبول) لها: (قام وارثه) أى وارت الموصى له (مقامه) في رد وقبول.

قال في " المقنع ": ذكره الخرقي.

قال في " الأنصاف ": هذا المذهب نصى عليه في رواية صالح. قاله (٣)


(١) فى ج برده.
(٢) في ج: الوصية.
(٣) في ج: قال

<<  <  ج: ص:  >  >>