وإلا) يحرم على محدث:(حمله بعلاقة وفي كيس وكم) من غير مس
كما لوحمله في رحله.
ولأن النهي انما تناول المس، والحمل ليس بمس.
(و) لا يحرم على المحدث أيضاً: (تصفحه) أى تصفح المصحف (به) أي بكمه (وبعود).
قال في " الإنصاف ": لا يحرم حمله بعلاقة، ولا في غلافه، أو كمه، أو تصفحه بكمه، أو بعود أو مسه من وراء حائل على الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور وقدمه في " الفروع " و" الشرح " وابن عبيدان وغيرهم. وصححه المصنف وغيره.
قال الزركشي: هو المشهور، وقطع به أبو الخطاب وابن عبدوس وصاحب
" التلخيص " واختاره القاضي وأبو محمد.
قال القاضي: وعنه: يحرم. وقيل: يحرم إلا وراق لحاجة. وعنه: المنع من تصفحه بكمه، وخرجه القاضي والمجد وغيرهما إلى بقية الحوائل، وأبى ذلك طائفة من الأصحاب منهم المصنف في " المغني "، وفرق بأن كمه وثيابه متصلة به أشبهت أعضاءه، وأطلق الروايتين في حمله بعلاقة، أو في غلافه، وتصفحه بكمه، أو عود ونحوه في " المستوعب " و" المحرر "
وابن تميم و" الرعايتين " و"الحاويين" و" مجمع البحرين " و" الفائق ". انتهى.
(و) لا يحرم على محدث أيضا (مس تفسير) ونحوه؛ ككتب الفقه، والرسائل التي فيها آيات من القرآن.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب، وحكى القاضي رواية بالمنع وأطلقهما في " الرعاية ".