قلنا: الاستيلاد أقوى ولذلك يصح من المجنون والراهن والشريك المعسر
وإن لم ينفذ إعتاقهم.
(هوإن وُصي) بالبناء للمفعول (له) أى لإنسان حر (بزوجته) الأمة (فأحبلها وولدت قبله) أى قبل القبول: (لم تصر أم ولد) لزوجها الموصى له بها؛ لأنها لم تكن في ملكه حين إحبالها. (وولده) الذي حملت به قبل قبولها (رقيق)؛ لأنه من مملوكة لغيره دخل على أن ولده منها رقيق. ليخرج بذلك ما لو وطئها بشبهة وما لو اشترط في ابتداء نكاحها حرية أولاد هـ (١) منها.
(و) أن وُصى لإنسان حر (بأبيه) الرقيق (فمات) الموصى له بعد موت الموصي (وقبل قبوله) للوصية (فَقَبِلَ ابنه) أى ابن الموصى له بأبيه الوصية بجده: (عتق موصى به) أى جد القابل (حيئذ) أى حين إذ (٢) قبل الوصية به ابن ابنه؛ لوجود ملكه إذن. (ولم يرث) الجد الموصى به من ابنه الميت أبي (٣) القابل شيئاً؛ لأن حريته إنما حدثت حين القبول بعد أن صار الميراب لغيره.
ومما يتفرع على الخلاف أيضاً: لو كان الموصى به ابن اخ للموصى له
وقد مات بعد موت الموصي فقبل ابنه: لم يعتق عليه ابن عمه؛ لأن القابل إنما تلقى الوصحة من جهه الموصي لا من جهة أبيه، ولم يثبت لأبه ملك في الموصى به.
وكذا لا تقضى ديون موصى له مات بعد موت موصي وقبل قبول من وصية قَبِلهَا وَاِرثُه.
وعلى القول (٤) بأن ملك الموصى به ينتقل إلى الموصى له بموت الموصي،
(١) في خ: أولا د. (٢) فى ج: إذا. (٣) في أو ب: أب. (٤) في خ: القبول.