للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تجهيزه ودفنه وقضاء ديونه. ويجوز أن يتجدد له ملك في ديته إذا قتل، وفيما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته بحيب تقضى ديونه، وتنفذ وصاياه، ويجهز أن كان قبل تجهيزه. فهذا يبقى على ملكه لتعذر أنتقاله إلى الوارث من أجل الوصية. وامتناع أنتقاله إلى الوصي (١) قبل تمام السبب. فإن رد الموصى له أو قبل أنتقل (٢) حينئذ. فإن قلنا بالأول وأنه ينتقل إلى الوارث: فإنه يثبب له الملك على وجه لا يفيد إباحة التصرف كثبوته في العين المرهونة (٣) . فلو باع الموصى به أو رهنه أو أعتقه أو تصرف بغير ذلك لم ينفذ شيء من تصرفاته. ولو كان الوارث ابناً للموصى به مثل أن تملك امرأة زوجها الذي لها منه ابن فتوصي به لأجنبي. فإذا ماتت (٤) أنتقل الملك فيه إلى ابنه إلى حين القبول ولا يعتق عليه. انتهى كلامه في " المغني ".

وعبارته في " الفروع ": ويملكه الوصي (٥) ونماء منفصل منذ قَبِلَ. ذكر الشيخ أو المذهب ونصره القاضي واصحابه فهو قبله للورثة فيزكونه.

وقيل: للميت.

وقيل: منذ مات الموصي فيزكيه.

وعنه: نَتبَّينه إذا قبله.

وعليه والذي قبله لو قبله وارثه كان ملكا لموروثه ويثبت حكمه. انتهى.

ويتفرع على هذا الخلاف مسائل أُشير إليها بقوله:

(فلا يصح تصرفه) أى تصرف الموصى له في العين الموصى بها (قبله) أى

قبل القبول، يعني أو لو باع الموصى له العين الموصى بها أنه أجرها أو وهبها أو


(١) في ج: المو صي.
(٢) في ج: انتقال.
(٣) في ج: الموهوبة.
(٤) في ج: مات.
(٥) في ج: المو صي.

<<  <  ج: ص:  >  >>