للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وثمانون وثلث؛ لأن ثلث المال لا اعتراض له فيه فيزاد ما هو مقر بأجازته عليه ويرجع ببقية النصف وهو مائة وستة عشر وثلثان.

وقيل: لا يقبل قوله؛ لأنه رجوع عن قول يلزمه به حق. فلم يقبل؛ كالرجوع في الأقرار.

(إلا أن يكون المال) المخلف (ظاهراً لا يخفى) على المجيز، (أو تقوم بينة) على المجيز (بعلمه قدره): فلا يقبل قوله، ولا يملك رجوعاً إلا فيما يملك الرجوع في مثله (١) في الهبة إذا قلنا أن الإجازة ابتداء عطية والمذهب خلافه.

(وإن كان) ما أجازه الوارث من عطية في المرض أو وصية (عيناً) كعبد وثوب معينين، (أو) كان (مبلغاً معلوماً) كمائة درهم وعشرة دنانير وعشرة أو سق من بر أو نحوه، (وقال) الوارث المجيز: إنما أجزت ذلك لأنني (ظننت الباقي كثيراً: لم يقبل) قوله في ذلك.

قال في " الأنصاف ": في أظهر الوجهين وهو المذهب. انتهى.

يعني أنه لا يملك في ذلك رجوعاً.

ووجهه: إن أجاز قدرأ من المال معلوماً. فلم يكن له الرجوع فيه؛ كما لو وهبه.

وقال في " الفروع ": فال شيخنا: وإن قال ظننت قيمته ألفا فبان أكثر: قُبل. وليس نقضاً (٢) للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار. قال (٣) : وإن أجاز وقال أردت اصل الوصيه قبل. انتهى.


(١) في ج: فيه في مثله.
(٢) في أ: نقضا.
(٣) في ج: وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>