للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لكن لو أجاز مريض) مرض الموت المخوف وصية بما يتوقف على الإجازة (فمن ثلثه)، لأن بالإجازة قد ترك حقاً مالياً كان يمكنه أن لا يتركه فاعتبر من ثلثه (كمحاباة صحيح في بيع خيار لى (١) يعني كما لو باع صحيح شيئاً يساوي مائه وخمسين بمائة بشرط الخيار له إلى شهر مثلاً (ثم مرض) البائع (زمنه) أى في الشهر المشروط لنفسه فيه الخيار ولم يختر فسخ البييع حتى مات، فإن محاباته بالخمسين تعتبر من ثلثه. فإن كان يمكنه عدم ترك القدر المحابة به. فإنه لو فسخ البيع رجع ذلك إلى ورثته. فلما لم يفسخه صار كأنه اختار وصول ذلك إلى المشتري. فيكون من ثلثه " كما لو أعطاه إياه في حال مرضه من غير بيع. (وإذن) من مردض (في قبض هبة) وهبها وهو صحمح " لأنها قبل القبض

كان يمكنه الرجوع فيها. فلما أذن في قبضها صار كأنها ستاًنفها في حال مرضه. فاعتبرت من ثلثه.

(لا خدمته) أى لا أن استاً جر صحيح إنساناً لخدمته مدة بشرط الخيار للأجير بأجرة حاباه الأجير (٢) فيها بأن كانت ناقصة عن أجر (٣) مثله ثم مرض زمن الخيار ولم يفسخ الإجاره حتى مات. فإن محاباة الأجير تكون من رأس ماله " لأن تركه (٤) اختيار الفسخ في الخدمة ليس بترك مال.

وجل ابن رجب الإجازة في مرض الموت من فوائد الخلاف وعبارته: ومنها: لو أجاز المريض في مرض موته وصمية موروثه، فإن قلنا أجازته عطية فهي معتبرة من ثلثه، وإن قلنا تنفيذ فطريقان (٥) :

أحدهما: القطع بأنها من الثلث أيضاً، كذا قال القاضي في "خلافه " وصاحب " المحرر ". وشبهه بالصحيح إذا حابى في بيع له فيه خيار ثم مرض في


(١) ساقط من أوب.
(٢) ساقط من ب
(٣) في ج: أجر ة.
(٤) في ج: ترك.
(٥) في ج فطريقتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>