للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به (١) فلان: أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإن محمدا عبده ورسوله (وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ) [الحج: ٧] وأوصى من ترك من أهله بتقوى الله ويصلحوا

ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله أن كانوا مؤمنين. وأو صاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب (٢) : ويبنى أن ألله اضحطق لكم الدين فلا تموتن إلا وإنتو مسلمون)] البقرة: ١٣٢ [" (٣)

أخرجه سعيد عن فضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن ابن سيرين (٤) عن أنس.

(وتسن) الوصة (لمن ترك خيرا)؛ لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة ١٨٠] نسخ الوجوب وهو المنع من الترك. بقي الرجحان وهو

الاستحباب. يؤيده ما روى ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا: " يقول الله تعالى: يا ابن ادم! جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأظهرك وأزكيك " (٥) .

لكنها تجب على من عليه دين أو و (٣) غيره.

وعنه: تجب لكل قريب غير وارث. اختاره أبو بكر.

وفي " التبصرة " عنه: وللمساكين ووجوه البر.

وظاهره: أنها لا تستحب لمن لم يترك خيرا؛ لأن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بذلك. والمعلق بشرط (٦) ينتفي عند أنتفائه.

ولقوله: " أنك أن تذر ورثتك أغنياء ... " الخبر (٧) .


(١) ساقط من أ.
(٢) في ج: يعقوب.
(٣) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٦: ٢٨٧ كتاب الوصايا، باب ما جاء في كتاب الوصية.
(٤) في ج: أبي.
(٥) أخرجه أبن ماجه في " سننه " (٠ ٢٧١) ٢: ٤ ٩٠ كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث.
(٦) فى أوب: شرط.
(٧) سيأتى تخريجه ص (٣٦٨) رقم (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>