(وهو) أى والخير: (المال الكثير عرفاً).
قال في " الأنصاف ": يعني في عرف الناس على الصحيح من المذهب. انتهى
فعلى هذا لا يتقدر بشيء.
قال في " الفروع ": وتستحب مع غناه عرفاً.
وقال الشيخ: مع فضله عن غنى ورثته.
(بخمسه) أى خمس ماله. روي ذلك عن ابي بكر وعلي رضي الله تعالى (١) عنهما.
قال أبو بكر: " وصيت بما وصى (٢) الله تعالى به لنفسه. يعني في قوله تعالى:
(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) [الأنفال: ٤١] " (٣) وقال العلاء بن زياد: " أُوُ صيّ إليَّ أن أسأل العلماء أى الوصية أعدل؟
فما (٤) تتابعوا عليه فهو وصيه. فتتابعوا على الخمس ".
وقيل: ثلته.
وفي " الإفصاح ": تستحب بدونه.
وذكر جماعة: بخمسه لمتوسط.
وذكر جماعة: أو من ملك فوق ألف إلى ثلاثة.
ونقل أبو طالب: أن لم يكن له مال كثير ألفان أو ثلاثة أوصى بالخُمُس ولم يضيق على ورتته. وإن كان له مال كثير فالربع أو الثلث.
ونقل ابن منصور: دون ألف (٥) فقير لا يوصي بشيء.
(١) ساقط من أ.(٢) في ج: أوصى.(٣) أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (٦٣٦٣ ١) ٩: ٦٦ كتاب الوصايا، كم يوصي الرجل في ماله.(٤) في ج: فيما.(٥) في أ: ألفاً
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute