للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في " الفر وع " وغيره. واختاره أبو بكر وابن أبي موسى وغيرهما.

وقيل: يكون من كل المال.

وحكاهما القاضي في " خلافه " روايتين. ذكره في القاعدة السابعة عشر بعد

المائة.

ومحل الخلاف: إذا لم تكن الصفة واقعة باختيار المعلق. فإن كانت من

فعله فهو من الثلث بغير خلاف. انتهى.

(وتقدَّم عطية اجتمعت مع وصية، وضاق الئلب عنهما مع عدم الإجازة) للوصية.

قال في. " الأنصاف ": فالصحيح من المذهب: أن العطية تقدم. وعليه الأصحاب، وجزم به في " المغني " و" الشرح" و" النظم " وغيرهم. وقدمه

في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " و" الفروع " وغيرهم. وصححه في

" المحر ر " وغيره.

وعنه: التساوى. قدمه في " المحرر ". لكن صمحح الأول كما تقدم.

وعنه: يقدم العتق. انتهى.

ووجه المذهب: أن العطية لازمة في حق المريض. فقدمت على الوصية؛

كعطيه الصحة.

ولأنها عطية منجزة. فقدمت على العتق، كعطية الصحة، وكما لو تساوى الحقان.

(وإن عجز) الثلث (عن التبرعات المنجَّزة: بُدئ بالأول) منها (فالأول). سواء كان الأول عتقاً أو غيره.

وعنه: يقدم العتق.

وعنه: يقسم بين الكل بالحصص، كالوصايا. وهو وجه في " المحرر ".

قال الحارثي: وليس بشيء.

ووجه المذهب: أنهما عطيتان منجزتان. فكانت أولاهما أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>