قال في " الأنصاف ": على الصحيح من المذهب. قدمه في " الفروع ".
قال في " المغني " و" الشرح": فعطإياه اكعطأىا الصحيح. إلا مع ألم.
قال في " الرعاية الكبرى " بعد أن قدم أن عطإياهًا كعطايا الصحيح: وقيل:
أنه وضعت مضغة أنه علقة مع ألم أنه مرض.
وقيل: لا حكم لها بلا ألم ولا مرض. انتهى كلامه في " الأنصاف ". (وكمِّيت) في الحكم: (من ذُبح، أنه) من (أُبِيَنت حُشوَتَه) وهي أمعاؤه. لا خرقها وقطعها فقط. ذكره الموفق وغيره من أنه لا يعتد بكلامه.
[قال في " الفروع "] (١) : وذكر الشيخ أيضاً في " فتاويه ": أن خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده ورثه. وإن ابينت فالظاهر يرثه، لأن الموت زهوق النفس وخروح الدم ولم يوجد.
ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا.
وظاهر هذا من الشيخ: أن من ذبح ليس كميت مع بقاء روحه. انتهى كلامه
في " الفروع ".
قال في " الرعاية ": ومن ذبح أنه أبينت حشوته فقوله لغو (٢) . وإن خرجت حشوته أنه اشتد مرضه وعقله ثابت، كعمر وعلي رضي الله تعالى عنهما: صح تصرفه وتبرعه وو صيته. انتهى.
(ولو علَّق) إنسان (صحيح عتق قنه) على شرط، (فوجد) الشرط (في مرضه) أى: المعلق: (فـ) العتق محسوب (من ثلثه).
قال في " الأنصاف ": فالصحيح من المذهب: أنه يكون من الثلث. قدمه