وعنه: من الثلث. نص عليه. واختاره أبو بكر، وتأوّلها القاضي على من عادتهم القتل. انتهى.
وأُشير إلى السابع بقوله:(وجريحٌ) جرحاً (مُوحِياً مع ثبات عقله)، لأنه
مع عدم ثبات عقله لا حكم لعطيته بل ولا لكلامه. وحيث كان عقله ثابتا كان حكمه حكم المريض. فإن عمر رضي الله تعالى عنه لما جرج سقاه الطبيب لبناً فخرج من جرحه. فقال له الطبيب: أعهد إلى الناس فعهد عليهم ووصى. فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته. وأبو بكر لما اشتد مرضه عهد إلى عمر فنفذ عهده. وعلي رضي الله تعالى عنه بعد ضرب ابن ملجم أوصى وأمر ونهى. فلم يحكم ببطلان (١) قوله.
وأُشير إلى الثامن بقوله:(وحاملٌ عند مخاض) أى: عند الطلق. نص عليه.
قال في " الفروع ": والأشهر (مع الم حتى تنجو) يعني: من نفاسها.
وعنه: إذا صار لها ستة أشهر.
وعنه: إذا ثقلت حتى تنجو.
ووجه المذهب: أنها قبل ضرب المخاض لا تخاف الموت. فاً شبهت
صاحب الأمراض الممتدة قبل أن يصير صاحب فراش.
وعلم من قوله: حتى تنجو: أنه لو خرج الولد والمشيرو وحصل هناك ورم أو ضربان فحكمها حكم ما قبل ذلك " لأنها لم تنج بعد.
وعن أحمد في النفساء: إذا كانت ترى الدم فعطيتها من الثلث.
قال في " المغني ": يحتمل أنه اراد بذلك إذا كان معه ألم للزومه لذلك في الغالب. ويحتمل أن يحمل على ظاهره فإنها إذا كانت ترى الدم كانت كالمريض (٢) . انتهى.
(١) فى أوب: ببطلانه. (٢) في ب: فإنها أن كانت كالمريض-. بإسقاط: كانت ترى الدم