للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كثيراً (١) من المحرمات. ولولا الخوف لم تثبت هذه الأحكام. وإذا حكم للمريض وحاضر الحرب بالخوف مع ظهرر السلامة ومع بعد التلف. فمع ظهرر التلف وقربه أولى.

ولا عبرة بصحة البدن فإن المرض لم يكن مثبتا لهذا الحكم بعينه بل لخوف إفضائه إلى التلف. فيثبت الحكم هاهنا بطريق التنبيه " لظهور التلف.

وأُشير إلى الخامس بقوله: (أنه حُبِس له) أى: للقتل.

قال في " الأنصاف ": حكم من حبس للقتل حكم من قدم ليقتص منه. انتهى.

وهذا قول الحسن. فإنه لما حبس الحجاج أىاس بن معأنهية قال: ليس له

من ماله إلا الثلث.

قال في " الفروع ": أنه قدم ليقتل أنه حَبَس له كمريض. وعنه: لا. انتهى.

وأُشيرإلى السادس بقوله: (وأسيرٌ عند من عادته القتل).

قال في " المغني ": الأسير المحبوس إذا كان من عادته القتل فهو خائف. عطيته من الثلث، وإلا فلا. وهذا قول أبي حنيفة ومالك وابن أبي ليلى وأحد قولي الشافعي. انتهى.

قال في " الأنصاف ": فإن كان عادتهم القتل فحكمه حكم من قدم ليقتص منه، على الصحيح من المذهب.

وعنه: عطإياه من كل المال.

وإن لم تكن عادتهم القتل فعطإياه من كل المال، على المحيم من المذهب.


(١) في ب: كثير. ج

<<  <  ج: ص:  >  >>