وما ذكره في " الأنصاف " من كون المحاباة في (١) مال الكتابة: تكون من رأس المال على الصحيح هو معنى كلامه في " التنقيح " وتبعته عليه. لكن كلام المجد في " المحرر " وكلام صاحب " الفروع " لا يقتضي ذلك. وإنما يقتضي أن الكتابة نفسها في مرض الموت المخوف هل هي كالوصية فتعتبر من الثلث؛ لأنها تعليق للعتق على الأداء فكان من الثلث؛ كتعليقه على غيره. أنه من رأس المال؛ لأنها معا وضة. فكانت من رأس المال؛ كالبييع.
وعبارته في " المحرر ": ويعتبر فى المرض من رأس المال. وقال
أبو الخطاب: من الثلث.
وعبارته في " الفروع ": ومحاباة، وقيل: وكتابة كوصية. واختلف فيها كلام أبي الخطاب وكذا وصميته بكتابته. انتهى.
فعلم من كلام صاحب " الفروع ": أن المساً لة التي اختلف فيها كلام
أبي الخطاب هي الكتابة نفسها لا المحاباة فيها كما ذكر ص (٤)" الأنصاف ". ولم أعلم ما يقتضعه كلام الحارثي في قطعته؛ لعدم الوقوف عليه. فتحرر المساًلة أن شاء الله تعالى.
(وإطلاقها بميمته)[يعني: أنه](٢) يكاتب رقيق أوصى سعيده بكتابته أن أطلق السيد بأن لم يقل يكاتب علي كذا بقيمته.
قال في " الفروع ": وإطلاقها بقيمته.
قال في " الأنصاف ": وإطلاقها يقتضي أن تكون بقيمته، ولم يذكر خلافاً
فى ذلك. ووجه ذلك: أنه العدل.
(و) أما الأمراض (الممتدة؛ كالسِّلّ) في حال غير أنتهائه، (والجذام، والفالج في دوامه. أن صار صاحبها صاحب فراش: فمخوفة، وإلا فلا) تكون مخوفة.