ثم هو يدل على ترجيح حقه على حقه. لا على نفي الحق بالكلية. والولد
أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته. انتهى.
وفي الجد: رواية مخرجة أنه كالأب.
وفي الأم: وجه.
(ويحصل) تملك الأب (بقبض) لما يتملكه. نص عليه، (مع قول أ، نية).
قال في " الفروع ": ويتوجه أنه قرينة.
ووجه ذلك: أن القبض أعم من أن يكون للتمليك أو غيره. فاعتبر القول أو النيه؛ ليتعين وجه القبض. وأنه للتمليك (١) لا لغيره.
(فلا يصح تصرفه قبله) أى: القبض.) ولو) كان التصرف (عتقاً).
نص عليه أحمد، فقال: لا يجوز عتق الأب لعبد ابنه ما لم يقبضه.
وفي " المبهج ": في تصرفه في غير مكيل وموزون روايتان. بناء على حصول ملكه قبل قبضه.
وقال أبو بكر في " التنبيه ": بيع الأب على ابنه وعتقه وصدقته ووطء إمائه
ما لم يكن الابن قد وطئ: جائز.
ووجه المذهب: أن ملك الابن تام على مال نفسه يصح تصرفه فيه. ويحل
له وطء جواريه.
ولو كان الملك مشتركاً لم يحل له الوطء؛ كما لا يجوز وطء الجارية المشتركة .. وإنما للأب أنتزاعه منه؛ كالعين التي وهبها إياهًا.
(ولا يملك) الأب (إبراء نفسه) من دين عليه لولده. وهذا مبني على
أن (٢) الولد يثبت له في ذمة أبيه الدين. وفي المسألة خلاف.
(١) في ب: للتملك.
(٢) ساقط من أوب.