للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والناس أجمعين " (١) . رواه سعيد في " سننه ".

وهذا نص.

ويقوله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم (٢) عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا [في بلدكم هذا] (٣) " (٤) متفق عليه.

وبأن ملك الابن تام على مال نفسه. فلم يجز أنتزاعه منه؛ كما لو تعلقت حاجة الابن بجميعه.

قال في " المغني ": ولنا: ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولاد كم من كسبكم " (٥) . أخرجه سعيد والترمذي وقال: حديث حسن.

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " جاء رجل إلى النبي فقال: أن أبي احتاج مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك " (٦) . رواه الطبرانى في "معجمه "مطولاً.

ورواه غيره وزاد: " أن أولاد كم من أطيب كسبكم. فكلوا من

أموالهم " (٧) .


(١) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ١٠: ٣١٩ كتاب المكاتب. باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده ... عن أبي جبله.
(٢) زيادة من ج.
(٣) ساقط من أ.
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٧) ١: ٣٧ كتاب العلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " رب مُبلغ أوعى من سامع ".
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٧٩) ٣: ١٣٠٦ كتاب القسامة والمحاربين والقصاصى والديات. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال.
(٥) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٣٥٨) ٣: ٦٣٩ كتاب الأحكام. باب ما جاء أن الوالد ياخذ من مال ولده.
(٦) أخرجه الطبرأني في " الكبير " (٦٩٦١) ٧: ٢٣٠ عن سمرة. و (١٩ ٠ ٠ ١) ٠ ١: ٩٩ عن ابن مسعود. وأخرجه في " الصغير " ١: ٨ عن ابن مسعود أيضاً.
(٧) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٢٩٢) ٢: ٧٦٩ كتاب التجارات. باب ما للرجل من مال ولده

<<  <  ج: ص:  >  >>