ويقوله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم (٢) عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا [في بلدكم هذا](٣)" (٤) متفق عليه.
وبأن ملك الابن تام على مال نفسه. فلم يجز أنتزاعه منه؛ كما لو تعلقت حاجة الابن بجميعه.
قال في " المغني ": ولنا: ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولاد كم من كسبكم " (٥) . أخرجه سعيد والترمذي وقال: حديث حسن.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " جاء رجل إلى النبي فقال: أن أبي احتاج مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك " (٦) . رواه الطبرانى في "معجمه "مطولاً.
ورواه غيره وزاد: " أن أولاد كم من أطيب كسبكم. فكلوا من
أموالهم " (٧) .
(١) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ١٠: ٣١٩ كتاب المكاتب. باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده ... عن أبي جبله. (٢) زيادة من ج. (٣) ساقط من أ. (٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٧) ١: ٣٧ كتاب العلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " رب مُبلغ أوعى من سامع ". وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٧٩) ٣: ١٣٠٦ كتاب القسامة والمحاربين والقصاصى والديات. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. (٥) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٣٥٨) ٣: ٦٣٩ كتاب الأحكام. باب ما جاء أن الوالد ياخذ من مال ولده. (٦) أخرجه الطبرأني في " الكبير " (٦٩٦١) ٧: ٢٣٠ عن سمرة. و (١٩ ٠ ٠ ١) ٠ ١: ٩٩ عن ابن مسعود. وأخرجه في " الصغير " ١: ٨ عن ابن مسعود أيضاً. (٧) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٢٩٢) ٢: ٧٦٩ كتاب التجارات. باب ما للرجل من مال ولده