للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالجواب: أن قوله: فأشهد تهديد؛ كقوله تعالى: (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ) [فصلت: ٤٠] ولو لم يفهم هذا المعنى بشير من قول النبي صلى الله عليه وسلم لبادر إلى الامتثال ولم يرد العطية.

وأيضاً فإنه لو لم يحمل على ذلك للزم أن يكون تناقض في حديث من

لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.

(وكذا) في حكم تحريم الشهادة عليه (كل عقد فاسد عنده) أى: عند الشاهد؛ لاعتقاده عدم جوازه، قياسا على التخصيص.

قال في " التنقيح " عن عدم الجواز: قاله المصنف- يعني: الموفق- وغيره

في الرهن.

وقال القاضي: يشهد وهو أظهر. انتهى.

(ويباج) لمن له وارث (قسمة ماله بين وارثه). نقله الأكثر. والمراد:

على قسمة الله تعالى.

ووجه الإباحة: أنها قسمة ليس فيها جور، فجازت في جميع ماله؛ كبعضه.

وعنه: يكره. وقيدها بعض الأصحاب بما إذا أمكن أن يولد له.

ونقل ابن الحكم: لا يعجبني أن يأكل منه شيئاً.

(و) متى وجدت القسمة ثم حدث له وارث: فإنه (يعطى) وارث (حادث حصته) مما قسم (وجوباً)؛ لأن بذلك يحصل التعديل وهو واجب.

وقيل: استحبا با.

وأصلهما من قول الإمام: أعجب إلي أن يسوي بينهم. واقتصر على النص

في " المغني " و" الشرح ".

(وسن) لمن أراد أن يقف شيئاً على أولاد هـ أنه نحوهم أن يسوي بينهم على عدد رووسهم. وهو: (أن لا يزاد ذكر على أنثى في وقف)؛ لأن القصد القربة

<<  <  ج: ص:  >  >>