(وجب) على واهب ذكر أنه أنثى (تعديلٌ بين من يرث) من الواهب (بقرابة: من ولد وغيره)؛ كآباء وإخوة وأعمام وبنيهم. (في هبة) شيء (غيرتافه). نص عليه. وهو المذهب.
وعنه: وفيه صع تساو فقراً وغنى (١) .
وذلك التعديل الواجب (بكونها) أى: الهبة تقسط عليهم (بقدر إرثهم).
نص عليه في رواية الجماعة واختاره الأكثر.
والأصل في ذلك ما روى جابر قال:" قالت امرأة بشير لبشير: أعط ابني غلاماً. وأَشْهد لي رسو ل الله صلى الله عليه وسلم. فاًتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالة: أن ابنة: فلان ساً لتني أن أنحل ابنها غلامي. قال: له إخوة؛ قال: نعم. قال: كلهم أعطيت مثل ما اعطيته؛ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا. وإنى لا أشهد إلا على حق "(٢) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير وقال فيه:" لا تُشْهدنى على جَوْر ..
أن لبنبك عليك من الحق أن تعدل بينهم " (٣) .
(١) في أوب: تساوي. (٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٢٤) ٣: ٤٤ ١٢ كتاب الهبات. باب كراهة تفضيل بعض الأولا د في الهبة. وأخرجه أبو داود في " سننه " (٤٥ ٣٥) ٣: ٢٩٣ كتاب الإجارة- باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل. وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٤٤٩٣) ٣: ٢٦. (٣) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٨٣٨٩ ٤ ٢٦٨.