للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) في حكم عطية الأولاد

وحكم الرجوع فيها وغير ذلك.

(وجب) على واهب ذكر أنه أنثى (تعديلٌ بين من يرث) من الواهب (بقرابة: من ولد وغيره)؛ كآباء وإخوة وأعمام وبنيهم. (في هبة) شيء (غيرتافه). نص عليه. وهو المذهب.

وعنه: وفيه صع تساو فقراً وغنى (١) .

وذلك التعديل الواجب (بكونها) أى: الهبة تقسط عليهم (بقدر إرثهم).

نص عليه في رواية الجماعة واختاره الأكثر.

والأصل في ذلك ما روى جابر قال: " قالت امرأة بشير لبشير: أعط ابني غلاماً. وأَشْهد لي رسو ل الله صلى الله عليه وسلم. فاًتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالة: أن ابنة: فلان ساً لتني أن أنحل ابنها غلامي. قال: له إخوة؛ قال: نعم. قال: كلهم أعطيت مثل ما اعطيته؛ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا. وإنى لا أشهد إلا على حق " (٢) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير وقال فيه: " لا تُشْهدنى على جَوْر ..

أن لبنبك عليك من الحق أن تعدل بينهم " (٣) .


(١) في أوب: تساوي.
(٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٢٤) ٣: ٤٤ ١٢ كتاب الهبات. باب كراهة تفضيل بعض الأولا د في الهبة.
وأخرجه أبو داود في " سننه " (٤٥ ٣٥) ٣: ٢٩٣ كتاب الإجارة- باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٤٤٩٣) ٣: ٢٦.
(٣) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٨٣٨٩ ٤ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>