للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: تصح ويلغو التوقيت.

وعلى المذهب: (إلا في العمرى). وسميت بذلك؛ لتقييدها بالعمر.

وإنما صحت مع التوقيت بالعمر؛ لأن شرط رجوعها هنا على غير الموهوب وهو وارثه. بخلاف التوقيت بزمن معلوم. ومعناها: أن يشترط الواجب على المتهب عود الموهوب في كل (١) حال إليه أنه إلى ورثته.

وصيغتها: (كأعمرتك، أنه أرقبتك هذه الدار، أنه) هذه (الفرس، أنه)

هذه (الأمة.

ونصه) فيمن يعمر الجارية: (لا يطأ).

نقل يعقوب وابن هانئ: من يُعمَر الجارية أيطأ؟ قال: لا أراه.

(وحمل) أى: حمل القاضي نص أحمد الإمام على أن مع مر الجارية

لأىطاً ها (على الورع)؛ لأن الوطء استباحة فرج. وقد اختلف في صحة العمرى، وجعلها بعضهم تمليك المنافع، فلم ير له وطئها لهذا، وبعد ابن رجب ما ذكره القاضي. ثم قال: والصواب حمله على أن الملك بالعمرى قاصر، ولهذا يقول على رواية: إذا شرط عودها إليه بعده: صح. فيكون تمليكاً مؤقتا. انتهى.

(أنه) قوله: (جعلتها لك عمَرك وحياتك، أنه) جعلتها لك (عُمرَى أنه رَقبى، أنه ما بقيت. أنه أعطيتكها) عمرك أنه حياتك أنه عمرى أنه ر بى أنه ما بقيت: (فتصح)؛ لما روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العمرى جائزة لأهلها] والرقبى جائزة لأهلها [ (٢) " (٣) لِلَّهِ. رواه ابو داود والترمذي وقال: حديث حسن.


(١) ساقط من أ.
(٢) ساقط من أ.
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٥٥٨) ٣: ٢٩٥ كتاب الإجارة. باب فى الرقبى. وأخرجه الترمذى في " جامعه " (١ ١٣) ٣: ٦٣٣ كتاب الأحكام. باب ما جاء في الرقبى.

<<  <  ج: ص:  >  >>