للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد رواهما أحمد.

وقال ابن الجوزي فيها ثلاثة أنهجه:

احدها: أن أخبار القبول أثبت.

والثانى: أنها ناسخة.

والثالثة: قَبِل من أهل الكتاب. وقبوله من أهل الشرك ضعيف أنه منسوخ. وقيل: الهبة تقتضي عوضاً.

وقيل: مع عرف. فلو أعطاه ليعاوضه أنه ليقضي له حاجة فلم يف فكالشرط. واختاره شيخنا. انتهى.

(ويعُمُّ جميعها لفظ العطية)؛ لشموله لها.

(وقد يراد بعطية: الهبة في مرض الموت).

قال (١) في " المطلع " عن لفظه (٢) في " المقنع " باب الهبة والعطيه: والعطية هنا: الهبة في مرض الموت. فذكر الهبة في الصحة والمرض وأحكامهما (٣) .

(ومن أهدى ليهدى له أكثر: فلا بأس به)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " المستفزز يثاب

من هبته ".

(لغير النبي)؛ لقوله تعالى: (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (?) [المدثر: ٦].

ولما فيه من الحر ص والمنة (٤) . على أن الآية فسرت بهذا أنه بغيره.

قال في " الفروع ": ومن أهدى ليهدى له أكثر فنقل صالح: أن أباه ذكر

قول الضحاك لا بأس به لغير النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.


(١) في أ: فإن. د
(٢) فى أ: لفظ.
(٣) في أ: في الصحة وأحكامه.
(٤) فى أوب: والمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>