وقد رواهما أحمد.
وقال ابن الجوزي فيها ثلاثة أنهجه:
احدها: أن أخبار القبول أثبت.
والثانى: أنها ناسخة.
والثالثة: قَبِل من أهل الكتاب. وقبوله من أهل الشرك ضعيف أنه منسوخ. وقيل: الهبة تقتضي عوضاً.
وقيل: مع عرف. فلو أعطاه ليعاوضه أنه ليقضي له حاجة فلم يف فكالشرط. واختاره شيخنا. انتهى.
(ويعُمُّ جميعها لفظ العطية)؛ لشموله لها.
(وقد يراد بعطية: الهبة في مرض الموت).
قال (١) في " المطلع " عن لفظه (٢) في " المقنع " باب الهبة والعطيه: والعطية هنا: الهبة في مرض الموت. فذكر الهبة في الصحة والمرض وأحكامهما (٣) .
(ومن أهدى ليهدى له أكثر: فلا بأس به)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " المستفزز يثاب
من هبته ".
(لغير النبي)؛ لقوله تعالى: (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (?) [المدثر: ٦].
ولما فيه من الحر ص والمنة (٤) . على أن الآية فسرت بهذا أنه بغيره.
قال في " الفروع ": ومن أهدى ليهدى له أكثر فنقل صالح: أن أباه ذكر
قول الضحاك لا بأس به لغير النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى.
(١) في أ: فإن. د(٢) فى أ: لفظ.(٣) في أ: في الصحة وأحكامه.(٤) فى أوب: والمنه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.