للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن تقديره لا يمنع استحقاقه، كغير مسجده. ومثله وقف غيره.

قال في " الفروع ": وكلام غيره معناه. ونقل عن الشيخ تقي الدين أيضاً:

أنه لا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل. واقتصر عليه.

(ويحرم حفر بئر) بمسجد.

قال الحارثي في الغصب: وإن حفر بئراً في المسجد للمصلحة العامة فعليه ضمان ما تلف بها، لأنه ممنوع منه. إذ المنفعة مستحقة للصلاة فتح لها عد وإن.

ونص على المنع في (١) رواية المروذي.

وقال في " الرعاية الكبرى ": لم يكره أحمد حفرها فيه. ثم قال: قلت:

بلى أن كره الوضوء فيه. انتهى.

(و) يحرم أيضاً (غرس شجرة بمسجد).

قال في " الأنصاف ": هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

وقيل: يكره الغرس.

وفيل: أن ضيقت حرم، وإلا كره.

(فإن فعل) بأن حفر البئر: (طُمَّت). نص عليه في رواية المروذي. وقدمه في " الفروع ".

(و) أن غرس الشجرة (قُلِعَت) نصا.

قال أحمد.: غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك.

ولأن الغرس في المسجد تصرف فيه بما ليس من حاجته. فلم يجز، كما لو جعله مسكناً.

وظاهر النص و" المحرر ": أنه لا يختص قلعها بواحد.

وفي " المستوعب " و" الشرح": أنه للإمام.


(١) في ي وب: من ..

<<  <  ج: ص:  >  >>