للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن لم تُقلع) وقد أثمرت (فثمرها لمساكينه) أى: المسجد.

قال في " الإرشاد ": قال الحارثي: وهو المذهب، قال: والأقر ب حله لغيرهم من المساكين.

وقيل: إنما يباح للمساكين مع غناء المسجد عن ثمنه.

(وإن غُرست) الشجرة (قبل بنائه) أى: المسجد بأن وقف وهي فيه، (ووقفت) الشجرة أيضاً (معه) أى: مع المسجد: (فإن عيّن) الواقف (مصرفها) بأن قال: تباع ثمرتها ويشترى بثمنها حصراً وزيتاً ونحو ذلك: (عُمل به) أى: بما عينه الواقف.

(وإلا) أى: وإن لم يعيّن الواقف مصرفها: (فكـ) وقف (منقطع). قدمه في " الفروع ". ثم قال: ونقل جماعه في مصالحه. وإن فضل عن مصالحه شئ من الثمرة فلجارالمسجد أكلها. نص عليه.

قال جماعة: ولغيره.

وقيل: للفقير منهم.

وقيل: مطلقاً. ذكر معنى ذلك كله في " الفروع ".

(ويجوز رفعُ مسجد) حيب (أراد أكثرأهله) أى: المسجد (ذلك) أى: رفعه، (وجعل سِفْله سقاية وحوانيت).

قال في " الأنصاف ": في ظاهر كلام أحمد وأخذ به القاضي. قاله الزركشي في كتاب الجهاد.

وفيل: لا يجوز. واطلق وجهين في " الفروع ".

وقال في " الرعاية الكبرى ": فإن أراد أهل مسجد رفعه عن الأرض وجعل سفله سقاية وحوانيت: روعي أكثرهم. نص عليه.

وقيل: هذا في مسجد ارادأهله أنشأنهه كذلك. وهو أولى. انتهى.

واختار هذا ابن حامد وأول كلام أحمد عليه. وصححه المصنف والشارح.

<<  <  ج: ص:  >  >>