للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: وقال العلماء: مواضيع الآية من كتاب الله كنفس الآية، ولهذا حسم صلى الله عليه وسلم مادة التغيير في إدخال الحجر إلى البيت.

ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها. كما لا يجوز صرف تراب المساجد لبناء في غيرها بطريق الأولى.

قال: ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها.

وأنه يكره الصلّ (١) فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة.

ويتوجه جواز البناء على قواعد إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا المعارض في زمنه لفعله، كما في خبر عائشة (٢) .

قال ابن هبيرة فيه: يدل على جواز تاً خير الصواب لأجل قالة ورأى. خلافاً لمالك وفاقاً للشافعي. وتركه أولى، لئلا يصير ملعبة للملوك. انتهى. (وفضل غلة) شيء (موقوف على معين)، كزيد وولده (استحقاقه مقدر) " كما لو قال الواقف: يعطى من أجرة هذه الدار في كل شهر عشرة دراهم، وأجرة الدار أكثر من ذلك: (يتعين إرصادُه) أى: الفضل عن المقدر.

قال في " الأنصاف ": قال الحارثي: فضل غلة الموقوف على معين تعين إرصادها. ذكره القاضي أبو الحسين.


(١) =بالأرض قال: ثم شخص ببصره فقال: أتأني جبريل عليه السلام فأمرني أن أضع هذه الاية بهذا الموضع من هذه السورة: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلا قَلِيلا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ) " [النحل ٩٠]
أخرجه أحمد في " مسند هـ " (١٧٩٤٧) ٤: ٢١٨. ولم أره بالنص الذي ساقه المصنف.
في ج: النقل، وفي " القاموس ": وصل المسمار صليلا: ضرب فاًكره أن يدخل في الشيء.
(٢) قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا عائشه! لولا قومك حديث عهدهم- قال ابن الزبير- بكفر لنقضت الكعبه. فجعلت لها بابين. باب يدخل الناس وباب يخرجون.
أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٢٦) ١: ٥٩ كتاب العلم. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه ...

<<  <  ج: ص:  >  >>